Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٩٥

على عدم القطع معها ما يدل على تأخرها كما سبق (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي على ثلاثة أقوال مشهورة:

القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي المصلي سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك.

وهو قول جمهور الفقهاء (٢)، منهم: الحنفية (٣)، .....................................

والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

ورُوي ذلك عن: عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، وعائشة-﵃. وبه قال ابن المسيب، وعروة، وعبيدة، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (٦).

القول الثاني: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي