Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٩٤

والكلب و الحمار» (١).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة بمرور من ذكر فيها بين يدي المصلي، فتكون ناسخة للأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء؛ لأن تلك الأحاديث موافقة لما كانوا عليه قبل ورود الأحاديث الدالة على القطع، فتكون الأحاديث الدالة على القطع بعدها (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها على الأحاديث التي يُستدل منها على عدم القطع، ومجرد كونها أنها جاءت على خلاف الأصل لا تدل على تأخرها، مع أن الأحاديث الدالة