الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٩٦
المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (١).
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن عائشة-﵂ ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (٣).
القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-﵄ والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل