Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٩٦

المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (١).

وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن عائشة-﵂ ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (٣).

القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-﵄ والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل