Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٩٠

فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى قال: «هن أغلب» (١).

سابعاً: عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع الصلاة شيء» (٢).

ثامناً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» (٣).