Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٨٩

بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك) (١).

سادساً: عن أم سلمة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله (٢) أو عمر (٣) بن أبي سلمة، فقال بيده،