الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٩١
تاسعاً: عن علي وعثمان-﵄ قالا: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم) (١).
عاشراً: عن ابن عمر ﵁ أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) (٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة ﵅ يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وحديث ابن عباس وأنس ﵄-يدلان على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك، وحديث الفضل بن عباس ﵁ يدل على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاً، وبقية