Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٩١

تاسعاً: عن علي وعثمان-﵄ قالا: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم) (١).

عاشراً: عن ابن عمر ﵁ أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي) (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة ﵅ يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، وحديث ابن عباس وأنس ﵄-يدلان على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك، وحديث الفضل بن عباس ﵁ يدل على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاً، وبقية