الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٦١
كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة، ولم يكن يصلي المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا خلاف
بين أهل العلم (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين:
القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة.
وهو قول الحنفية (٢).
القول الثاني: يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة.
وهو قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، ﵃. وبه قال عطاء وسفيان الثوري، وإسحاق وداود (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة- بالأدلة التي استدل بها للقول بالنسخ.