الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
السلام، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول، وليس القول ببعضها أولى من القول بالبعض الآخر.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو أن محل سجود السهو كله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، فيسجد بعد السلام- بأدلة منها: حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن بحينة، وأبي سعيد الخدري ﵃، وقد سبق ذكرها.
ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين ﵄ فيهما السجود بعد السلام؛ لأن فيهما السلام قبل إتمام الصلاة، وحديث عبد الله بن مسعود ﵁ فيه السجود كذلك بعد السلام؛ لأنه في البناء على غالب الظن، أما غير هذين الموضعين فيكون السجود فيه قبل السلام؛ لدلالة بقية الأحاديث (١).
واعترض عليه: بأنه وجد سجود السهو بعد السلام في غير الموضعين السابقين؛ حيث إن حديث المغيرة بن شعبة ﵁ يدل على سجود السهو بعد