Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٧٤

قولين:

القول الأول: أن محل القنوت قبل الركوع.

وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء، وأنس، وأبي بن كعب-﵃، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية (٣).

القول الثاني: أن محل القنوت بعد الركوع.

وهو قول الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبيّ ﵃ (٦).