Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٧٣

بعد الركوع يسيراً» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «أن رسول الله ﷺ قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» (٢).

وفي رواية أخرى عنه ﵁: (ثم تركه بعد الركوع) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر وأنس ﵄-يدلان على أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع، ثم نزول الآية وقول أنس ﵁: (ثم تركه) يدلان على نسخ تلك القنوت، فيثبت من ذلك أن القنوت بعد الركوع قد نسخ (٤).

وكأن هذا القول ودليله مبني على نسخ القنوت في المكتوبات، وقد سبق حقيقة ذلك وما اعترض عليه، وما هو الراجح، وذلك في المسألة قبل السابقة، وفي ذلك كفاية، لذلك فلا داعي لإعادته.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده على