Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٧

حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ كان يقنت عند النوازل (١).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال-إذ قال: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا وفلاناً» لأحياء من العرب حتى أنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [سورة آل عمران: ١٢٨]) (٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن النبي ﷺ قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال: (سمع الله لمن حمده) يقول في قنوته: «اللهم انج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال أبو هريرة ﵁: ثم رأيت رسول الله ﷺ ترك الدعاء بعد، قلت: أرى رسول الله ﷺ قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: (وما تراهم قد قدموا) (٣).