Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٨

وفي رواية ثالثة عنه ﵁: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد» (١).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة ﵁ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (٢).

رابعاً: عن البراء بن عازب ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب» (٣).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني