Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٤٧

المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

ذهب الزهري (١)، وبعض الحنفية (٢)، ومنهم الطحاوي (٣) إلى أن القنوت (٤) في الفجر وغيرها من المكتوبات منسوخ؛ لذلك لا يسن القنوت في شيء منها، سواء الفجر وغيرها.

وذهب ابن شاهين إلى أن النهي عن القنوت منسوخ بالقنوت في الفجر، وأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره (٥).

ويتبين مما سبق ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٦).