الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٨٤٦
أما التطبيق فهو وإن ثبت عن رسول الله ﷺ إلا أن حديث سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب ﵄ صريحان في نسخ ذلك، وأن ذلك كان أولاً، ثم جاء الأمر بعد ذلك بوضع اليدين على الركب في الركوع، فلذلك لا يبقى له حكم، ولا يصح الاحتجاج به بعد ذلك.
والله أعلم.