الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٨٤٥
القول الثاني في المسألة
ذهب عبد الله بن مسعود ﵁ وبعض أصحابه إلى أن التطبيق هو السنة في الركوع (١).
ويستدل له بما روى علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله ﵁، فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول الله ﷺ) (٢).
فهذا يدل على أن التطبيق في الركوع هو السنة (٣).
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن السنة هو الأخذ بالركب؛ وذلك لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك مع صحتها.