Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٤١

المطلب الثالث: التطبيق في الركوع

ذهب جمهور أهل العلم (١)، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢) إلى أن السنة للمصلى أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع، ولا يطبق (٣) يديه؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ ونهي عنه.

وممن صرح بنسخ ذلك: الترمذي (٤)، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (٦)، والطحاوي (٧)، وابن حبان (٨)،