Printed page ٢/ ٨٤٢
والدارقطني (١)، والقاضي عبد الوهاب (٢)، والبيهقي (٣)، والحازمي (٤)، ............
وابن قدامة (٥)، والنووي (٦).
ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب الاختلاف راجع إلى شيئين: أحدهما القول بالنسخ، والثاني اختلاف الآثار الواردة في المسألة.
أدلة من قال بالنسخ
ويستدل للقول بأن السنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن التطبيق في الركوع منسوخ بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن مصعب بن سعد (٧) يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت