Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٦

فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.

وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وأكثر أهل العلم (٣).

القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.

وهو قول المالكية (٤)، والشافعية (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛