الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٨٥٦
فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وأكثر أهل العلم (٣).
القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.
وهو قول المالكية (٤)، والشافعية (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛