Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٤

عن القنوت في الفجر) (١).

فهذه الأحاديث تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي ﷺ داوم عليه (٢)، ويكون ذلك ناسخاً لحديث النهي عن القنوت في الفجر المذكور في حديث أم سلمة ﵂ (٣).

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن الأول فلما يلي:

أ-لأنه ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المروي عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قنت شهراً بعد الركوع ثم تركه (٤).