Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٣

وأما في الصبح فلم

يزل يقنت حتى فارق الدنيا» (١).

ثانياً: عن أنس ﵁ «أن رسول الله ﷺ قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات» (٢).

ثالثاً: عن أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ قنت في صلاة الفجر بعد الركوع، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم طلب إليه المهاجرون والأنصار فقدم القنوت قبل الركوع» (٣).

رابعاً: عن أم سلمة ﵂ قالت: (نهي رسول الله ﷺ