Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥٢

ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض، ثم عاد إليه مرة أخرى، ثم تركه لما زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل، وليس من السنن الراتبة (١).

دليل من قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ للنهي عنه

أولاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (٢).

وفي رواية عنه ﵁: «أن النبي ﷺ قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه،