Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٥١

أحياء من أحياء العرب ثم تركه» (١).

خامساً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو على عُصيَّة وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت» (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «لم يقنت النبي ﷺ إلا شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده» (٣).

فهذه الأدلة تدل كذلك على أن النبي ﷺ قنت مدة ثم تركه، فدل ذلك على نسخ القنوت؛ لأن الترك نسخ للفعل (٤).

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة: بأن المراد بهذا القنوت المذكور في هذه الأدلة، هو القنوت عند النوازل، وهو من السنن العوارض لا الرواتب، والنبي ﷺ قنته لسبب ثم تركه لزوال السبب، فقد