Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٧٨

سادساً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» (١).

وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة القول الأول ليست نصاً في المسألة؛ لأن قوله: (استنزهوا من البول) وقوله: (لا يستتر من البول) يحتمل كل منهما أن يكون المراد به بول الإنسان، ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله: (لا يستتر من البول) بلفظ: (لا يستتر من بوله)، ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال، فيشمل بول ما