Printed page ٢/ ٧٥٨
القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم (٤).
القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.
وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه (٥).
القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.
وهو قول المالكية (٦).