Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٥٨

القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.

وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه (٥).

القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.

وهو قول المالكية (٦).