Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٥٧

نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» أو قال: «أذى» (١).

سادساً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: سأل رجل النبي ﷺ: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: «نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود ﵁ تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي متأخرة؛ لأنها مدنية، فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود ﵁ من عدم الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة على ثلاثة أقوال: