الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٥٧
نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» أو قال: «أذى» (١).
سادساً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: سأل رجل النبي ﷺ: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: «نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله» (٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود ﵁ تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي متأخرة؛ لأنها مدنية، فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود ﵁ من عدم الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة (٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة على ثلاثة أقوال: