Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٥٤

المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة

ذهب ابن حزم، والمجد ابن تيمية (١) إلى اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة، وأن ما يستدل منه على عدم اشتراط ذلك فهو منسوخ؛ لتقدمه، وتأخر ما يدل على الاشتراط (٢).

والقول بالنسخ ليس له أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجلسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟