الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود ﵁؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة (١).
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. (٢)، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر (٣).
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة (٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:
أولاً: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها