Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المسح على الخفين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٣٧

الخفين في غزوة تبوك، روى ذلك المغيرة بن شعبة، وغزوة تبوك بعد المريسيع باتفاق (١).

ب- أن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ روى أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وأخبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة (٢).

ثانياً: أنه لو سلم تأخر نزول آية الوضوء، فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح؛ لأن الآية

عامة وخصصته تلك الأحاديث المتواترة في المسح، فلا معارضة بينهما (٣).

أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي فيها ذكر غسل الرجلين فقط أو أن فيها وعيد على من ترك غسل الرجلين، فيعترض عليه: بأن تلك الأحاديث ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد فيها، أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الخفين (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.