Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المسح على الخفين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٣٨

أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين، وأنه ليس بمنسوخ.

وهو قول المذاهب الأربعة (١)، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (٢)، حتى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ﷺ أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك) (٣).

وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به) (٤).

وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في