الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٦٩١
منسوخة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها (١).
ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان) (٢).
وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على النهي عن
ذلك، كما سبق ذكره (٣).
ويظهر -والله أعلم بالصواب- صحة قول النسخ؛ لأن بعض تلك الأحاديث يدل على سكوت النبي ﷺ عمن قال تلك المقالة، وهو دليل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخ به الإباحة السابقة (٤).
والله أعلم.