Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٧١

الأدلة التي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهرة حتى تكون ناسخة لها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم سؤرالهرة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن سؤر الهرة مكروه، ويستحب أن لا يتوضأ به، فإن توضأ به أجزأه.

وهو قول أبي حنيفة، ومحمد (٢)، ومذهب الحنفية (٣).

والقول بالكراهة رواية عن أبي هريرة، وابن عمر-﵄ (٤).

وهو كذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي ليلى (٥)،