Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٧٠

الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله» (١).

سابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: «يا أنس اسكب لي وضوءاً» فسكبت له فلما قضى رسول الله ﷺ حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله ﷺ وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله ﷺ أمر الهر، فقال: «يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه» (٢).

ويستدل من هذه الأدلة: بأنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (٣)، ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأخرة وناسخة للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة (٤).

ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنها متأخرة عن