Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٧٧

وذلك لحديث عبد الله بن زيد ﵁ وعمل عمر وعثمان، وجمع من الصحابة غيرهما-﵃-على وفقه، ثم حمل بعضهم النهي عنه في حديث جابر ﵁ وما في معناه، على ما إذا كان ينكشف به العورة، وحمله بعضهم على أنه كان ثم نسخ بالجواز (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء (٢).

وذلك لحديث جابر ﵁ وما في معناه في النهي عنه (٣).

ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه

على الأخرى عند الاستلقاء، لكن جاء عن النبي ﷺ ما يخالفه، فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوخاً كما سبق ذكره، أو أن النهي لعلة كشف العورة، فيختص به (٤).

الراجح

بعد عرض القولين، والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: