Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٦٧

ثالثاً: عن أبي أسيد (١)، قال: إن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أتوضأ بفضلها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم» (٢).

رابعاً: عن أم داود بن صالح (٣) أن مولاتها أرسلتها بهريسة (٤) إلى عائشة ﵂ فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها» (٥).