الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٦٣٠
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم مطلقاً-بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أنس، وجابر، وأبي هريرة، ومحمد بن فضالة، ﵃؛ فإنها تدل على عدم جواز التكني بأبي القاسم (١).
وذكروا: أن حديث علي ﵁ من خصوصيته، وأن حديث عائشة ﵂ ضعيف (٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، وجوازه لغيره- بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من تسمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى
بكنيتي فلا يتسمى باسمي» (٣).