Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٣٠

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم مطلقاً-بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث أنس، وجابر، وأبي هريرة، ومحمد بن فضالة، ﵃؛ فإنها تدل على عدم جواز التكني بأبي القاسم (١).

وذكروا: أن حديث علي ﵁ من خصوصيته، وأن حديث عائشة ﵂ ضعيف (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، وجوازه لغيره- بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من تسمّى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى

بكنيتي فلا يتسمى باسمي» (٣).