الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٦٢٩
القول الثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.
وهو قول جماعة من السلف (١).
القول الرابع: إن النهي عن التكني بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب، لا للتحريم.
وهو قول ابن جرير الطبري (٢).
القول الخامس: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي ﷺ، وهو جائز بعد وفاته.
وهو قول بعض أهل العلم (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو جواز التكني بأبي القاسم- بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث علي، وعائشة-﵄؛ فإنهما يدلان على جواز التكني بأبي القاسم، ورأوا أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم، منسوخة بهما كما سبق ذكره (٤).