Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٢٩

القول الثالث: لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

وهو قول جماعة من السلف (١).

القول الرابع: إن النهي عن التكني بأبي القاسم كان للتنزيه والأدب، لا للتحريم.

وهو قول ابن جرير الطبري (٢).

القول الخامس: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي ﷺ، وهو جائز بعد وفاته.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز التكني بأبي القاسم- بما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث علي، وعائشة-﵄؛ فإنهما يدلان على جواز التكني بأبي القاسم، ورأوا أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم، منسوخة بهما كما سبق ذكره (٤).