الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٥٧٦
القول الثالث: لبس الخاتم في اليمين أفضل.
وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو استواء لبسه في اليمين واليسار-بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ؛ حيث صح عن النبي ﷺ لبسه في اليمين وفي اليسار. فدل ذلك على استواء الأمرين، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن لبسه في اليسار أفضل- بما سبق من الأحاديث في دليل
القول بالنسخ والتي تدل على لبسها في اليسار؛ ولما جاء بعض الروايات ما يدل على أنه آخر الأمرين، فيكون ذلك أفضل، كما أن التختم في اليمين من شعار بعض أهل البدع، فبالتختم في اليسار يُجتنب عن التشبه بهم (٤).