Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٤٥

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:

القول الأول: لا يجوز شهادته.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣). وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري (٤).

القول الثاني: يجوز شهادته.

وهو مذهب الحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-﵃ (٦).