Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٤٠

المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت

ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة (١) الكفار على المسلمين، وأن ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، فإنه قد نسخ.

و ممن صرح بالنسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وأبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبو بكر الجصاص (٧)، والسرخسي (٨).