الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٥١٧
أحمد (١)، وقول جمهور أهل العلم (٢).
القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤)، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-﵃، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-﵃-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد (٦).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.