Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥١٧

أحمد (١)، وقول جمهور أهل العلم (٢).

القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.

وهو قول بعض الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤)، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-﵃، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-﵃-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد (٦).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.