Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥١٦

دليلاً على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود، وعلى نسخ ما يدل على عدم جواز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (١).

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، وآثار الصحابة-﵃-في مقدار جلدات التعزير مختلفة، وحديث أبي بردة ﵁ أقوى مما يعارضه، لذلك يكون القول بنسخه غير صحيح (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود على قولين:

القول الأول: يجوز الزيادة على أكثر من عشرة أسواط في التعزير.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن الإمام