Printed page ٤/ ٢٥١٢
المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود
ذهب بعض الحنفية (١)، وبعض الشافعية (٢)، إلى جواز الجلد في التعزير بأكثر من عشرة جلدات وأسواط، وأن الحديث الذي يدل على عدم جواز ذلك فإنه قد نسخ.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف ما ورد فيها من الأحاديث والآثار سبب آخر للاختلاف فيها (٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي بردة الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٤).
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط» (٥).