الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٥١٣
ثالثاً: عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له فاجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فارجمه» (١).
رابعاً: عن النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين» (٢).
خامساً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: (قتل رجل عبده عمداً متعمداً، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين) (٣).
سادساً: عن ابن عباس-﵄ قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر ﵁: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له