Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥١١

بالصواب-ما يلي:

أولاً: أن الراجح هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أ- لأن دليله نص صريح في المسألة، بخلاف أدلة القول المعارض له، فإنها أدلة عامة، وليست نصاً صريحاً فيها.

ب-ولأن دليل هذا القول دليل خاص، وأدلة القول المعارض له، أدلة عامة، والجمع بينهما ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص.

ثانياً: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، وذلك لما يلي:

أ- لأن الجمع بين الأدلة التي يستدل منها على النسخ، وبين ما يعارضها ممكن، كما سبق ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ (١).

ب- أنه لا يوجد ما يدل على النسخ، وما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره.

والله أعلم.