Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥١٠

القول الثاني: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثلين.

وهو مذهب الحنابلة (١).، وقول إسحاق بن راهوية (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب المثل لا المثلين في سرقة الثمر المعلق-بالآيات والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم

جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (٣).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو ﵁، فإنه يدل على وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق (٤).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي-والله أعلم