Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥٠٩

عبد الله بن عمرو ﵁؛

لتأخرها عليه (١).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به (٢)، على أن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ المثلين، دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن، كما سبق ذكره غير مرة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، على قولين:

القول الأول: إن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثل، وليس عليه الغرامة بالمثلين.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).