Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥٠٤

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الغرامة ومثلها معها في ضالة الإبل المكتومة- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة ﵁ الذي سبق في دليل القول بالنسخ، فإنه يدل على وجوب الغرامة ومعها مثلها.

ثانياً: عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب (١)، أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب (٢)، سرقوا بعيراً فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب، فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة، وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم، ثم قال عمر: عليّ بهم، ثم قال لعبد الرحمن: والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تُعطى لبعيرك؟ قال: أربع مائة درهم، قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم) (٣).