Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥٠٠

المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كتم ضالة الإبل فإنه يجب عليه غرامته فيرده إن كان موجوداً، وإلا فيرد مثله. وليس عليه مع الغرامة مثلها؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، والبيهقي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها (٣).

ويستدل للنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في ضالة الإبل المكتومة: «غرامتها ومثلها معها» (٤).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٥).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (٦).