Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٥٠٣

على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليه الغرامة، وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة.

وهو قول جمهور أهل العلم، منهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: يجب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار بعض الحنابلة (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب الغرامة فقط في ضالة الإبل المكتومة-بالآيات والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه (٣).

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.