Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٨٦

والرابع، على أنه لا يقتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، وليست السرقة بعد المرة الرابعة منها، فتكون هذان الحديثان وما في معناهما ناسخة لما يدل عليه الحديث الأول والثاني، ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم على عدم قتل السارق بالسرقة ولو تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، دليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم، وذكر بعضهم أنه إجماع، إلى عدم قتل السارق، تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات أم لا (٢).

وذلك للأحاديث الدالة على عدم قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، وليس فيها القتل بالسرقة (٣).

ولما روى النعمان بن مرة (٤)، أن رسول الله ﷺ قال: «ما تقولون في